State Council 14/12/1957
شورى حكم رقم : 626 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 626/1957
- Date
- 14/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى خضوع الممر الخاص بين عدة عقارات للتحسين
-
وحيث ان الممرات الخاصة تتبع العقارات المتعلقة بها والتي لها عليها حق الارتفاق وليس لهذه الممرات وجهة استعمال مستقلة عن تلك العقارات يمكنها من الافادة من الاشغال العامة ويسمح لمستعمليها من الاستفادة من هذا التحسين وحيث ان الاملاك التي تستفيد من الاشغال العامة ويلحق بها التحسين هي التي يمكن الانتفاع بها بيعا وشراء والافادة من قيمتها واما اذا كانت هذه الممرات غير قابلة البيع بصورة مستقلة عن العقار التابعة له فانه لا يمكن البحث باي تحسين قد يلحق بها طالما انه ليس لها بذاتها اي قيمة مستقلة عن العقار