Rulings

State Council 14/12/1957

شورى حكم رقم : 626 /1957

Court
شورى
Number
626/1957
Date
14/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى خضوع الممر الخاص بين عدة عقارات للتحسين

-

وحيث ان الممرات الخاصة تتبع العقارات المتعلقة بها والتي لها عليها حق الارتفاق وليس لهذه الممرات وجهة استعمال مستقلة عن تلك العقارات يمكنها من الافادة من الاشغال العامة ويسمح لمستعمليها من الاستفادة من هذا التحسين وحيث ان الاملاك التي تستفيد من الاشغال العامة ويلحق بها التحسين هي التي يمكن الانتفاع بها بيعا وشراء والافادة من قيمتها واما اذا كانت هذه الممرات غير قابلة البيع بصورة مستقلة عن العقار التابعة له فانه لا يمكن البحث باي تحسين قد يلحق بها طالما انه ليس لها بذاتها اي قيمة مستقلة عن العقار