Rulings

State Council 08/11/1957

شورى حكم رقم : 569 /1957

Court
شورى
Number
569/1957
Date
08/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول مراجعة مجلس الشورى

-

وحيث ان قرار عدم الصلاحية المذكور الصادر عن الحاكم المنفرد لا يؤدي الى وضع يد مجلس الشورى على الدعوى ولا يربط التقاضي لديه لان المادة 14 من قانون المجلس قد حددت التقاضي عن طريق المراجعة المباشرة كما انه يمكن احالة الدعوى العالقة لدى محكمة اخرى بمقتضى نص صريح في القانون ناشيء عن تغيير في قواعد الصلاحية