State Council 08/11/1957
شورى حكم رقم : 569 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 569/1957
- Date
- 08/11/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول مراجعة مجلس الشورى
-
وحيث ان قرار عدم الصلاحية المذكور الصادر عن الحاكم المنفرد لا يؤدي الى وضع يد مجلس الشورى على الدعوى ولا يربط التقاضي لديه لان المادة 14 من قانون المجلس قد حددت التقاضي عن طريق المراجعة المباشرة كما انه يمكن احالة الدعوى العالقة لدى محكمة اخرى بمقتضى نص صريح في القانون ناشيء عن تغيير في قواعد الصلاحية