State Council 29/10/1957
شورى حكم رقم : 550 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 550/1957
- Date
- 29/10/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص في النزاع بين المعلم وصندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة
-
ان المستدعي يطلب من صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة تعويضا عن اعمال قام بها بصفته الشخصية لمصلحة معهد علمي خاص اي لمصلحة خاصة وحيث على كل حال ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تنص على انه لا يقبل طلب الالغاء لتجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها وحيث بالاستناد لما تقدم يحق للمستدعي ان يقاضي الجهة المستدعى ضدها بما هو موضوع مراجعته هذه لدى مرجع قضائي آخر