Rulings

State Council 03/12/1957

شورى حكم رقم : 605 /1957

Court
شورى
Number
605/1957
Date
03/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى حق الجمارك بالرجوع عن ترخيص انشاء مستودع

-

وحيث ان لا نص في قانون الجمارك يلزم الادارة ببيان الاسباب التي تقضي عليها بالغاء الترخيص بالمستودع الحقيقي وحيث ان الادارة اذا اتخذت امر الالغاء تكون قد مارست الحق الذي احتفظت به بموافقة المدعي ومعرفته