State Council 03/12/1957
شورى حكم رقم : 605 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 605/1957
- Date
- 03/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الجمارك بالرجوع عن ترخيص انشاء مستودع
-
وحيث ان لا نص في قانون الجمارك يلزم الادارة ببيان الاسباب التي تقضي عليها بالغاء الترخيص بالمستودع الحقيقي وحيث ان الادارة اذا اتخذت امر الالغاء تكون قد مارست الحق الذي احتفظت به بموافقة المدعي ومعرفته