Rulings

State Council 20/12/1957

شورى حكم رقم : 635 /1957

Court
شورى
Number
635/1957
Date
20/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في النزاع بموضوع الضم والفرز الذي تم بناء لطلب المالك المجاور

-

وحيث ان الدوائر العقارية ملزمة بقيدها قانونا اذا كانت غير مخالفة لقيود السجل العقاري كما ان مداخلة البلدية فيها تقتصر على التحقيق فيما اذا كانت المعاملة تخالف اولا الانظمة المتعلقة بالتخطيط ولا تمس بالاملاك العامة وحيث ان هذه المداخلة من قبل البلدية ثم قيد المعاملة من قبل الدوائر العقارية لا يمكن ان ينال من الحقوق التي يدعيها المدعي على الاملاك الخاصة المطلوب فرزها وضمها من اصحابها بل انه يبقى له مراجعة القضاء العدلي بشأنها لان هذا القضاء هو الصالح وحده للنظر بكل ما يتعلق بالملكية الخاصة وحيث ان مجلس الشورى يكون لذلك غير صالح للنظر في الدعوى خصوصا وانه ليس في قيود السجل العقاري ما يمنع البلدية من اعطاء رخصة البناء طالما ان حق مرور المدعي على العقار 4336 غير مقيد في الصحيفة العينية لعقاره او لهذا العقار