State Council 20/12/1957
شورى حكم رقم : 635 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 635/1957
- Date
- 20/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص في النزاع بموضوع الضم والفرز الذي تم بناء لطلب المالك المجاور
-
وحيث ان الدوائر العقارية ملزمة بقيدها قانونا اذا كانت غير مخالفة لقيود السجل العقاري كما ان مداخلة البلدية فيها تقتصر على التحقيق فيما اذا كانت المعاملة تخالف اولا الانظمة المتعلقة بالتخطيط ولا تمس بالاملاك العامة وحيث ان هذه المداخلة من قبل البلدية ثم قيد المعاملة من قبل الدوائر العقارية لا يمكن ان ينال من الحقوق التي يدعيها المدعي على الاملاك الخاصة المطلوب فرزها وضمها من اصحابها بل انه يبقى له مراجعة القضاء العدلي بشأنها لان هذا القضاء هو الصالح وحده للنظر بكل ما يتعلق بالملكية الخاصة وحيث ان مجلس الشورى يكون لذلك غير صالح للنظر في الدعوى خصوصا وانه ليس في قيود السجل العقاري ما يمنع البلدية من اعطاء رخصة البناء طالما ان حق مرور المدعي على العقار 4336 غير مقيد في الصحيفة العينية لعقاره او لهذا العقار