Rulings

State Council 20/01/1958

شورى حكم رقم : 29 /1958

Court
شورى
Number
29/1958
Date
20/01/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- ماهية الواردات غير الصافية القابلة للتنزيل من ضريبة الدخل

-

وبما ان عبارة الواردات غير الصافية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون ضريبة الدخل لا تعني الارباح غير الصافية بل كل مبلغ يدخل على صندوق الشركة بدليل ان الشارع استعمل في الفقرة الاولى من المادة 8 المشار اليها عبارة "الربح الصافي" فلو قصد في الفقرة الثانية الارباح غير الصافية لما استعمل عبارة الواردات غير الصافية للتعبير عن هذا القصد وبدليل ان الاختلاف بالتعبير في الفقرتين المذكورتين ورد ايضا في النص الفرنسي لقانون ضريبة الدخل المدرج في الملحق رقم 2 لعدد الجريدة الرسمية تاريخ 6 كانون الاول سنة 1944 ويبينه التفسير الذي اعطي لذلك النص كما يتضح ذلك من مؤلف العلامي اليكس في كتابه المعروف: الضريبة على الدخل