State Council 20/12/1957
شورى حكم رقم : 633 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 633/1957
- Date
- 20/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط البناء في مراكز الاصطياف وتنظيم التراجع
-
وحيث انه يتبين ان المادة 6 من قانون 20/1/1954 (ج عدد 4 ص 39) نصت على انه في مراكز الاصطياف لا يمكن ان يتجاوز عدد الطوابق الثلاثة بما فيه الطابق الارضي في الابنية المعدة للسكن ويشترط الرجوع لا اقل من ثلاثة امتار عن حدود الجار للابنية المشادة في مناطق السكن وحيث ان المرسوم رقم 9354 الصادر في 30 ايار سنة 1955 نص بالفقرة الثالثة من مادته الاولى وفي الفقرة الثانية من مادته الثانية على بعض اعفاءات لتطبيق احكام المادة 6 المذكورة وقد جاء بالمرسوم المشار اليه ما يلي: يطبق التراجع على الابنية المستحدثة برمتها ولا يفرض عند اقامة طوابق فوق بناء موجود قبل 20 كانون الثاني سنة 1954 غير متراجع كليا او جزئيا كذلك لا يفرض التراجع في الابنية التي انجزت اساساتها او اقيمت جدران طابقها السفلي او الارضي قبل صدور قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 لا يفرض التراجع في الابنية التي انجزت اساساتها او اقيمت جدران طابقها السفلي او الارضي قبل تاريخ نشر التخطيط المصدق الفني وحيث انه يتحصل من هذه النصوص ان المادة 6 المذكورة اعلاه لا تطبق اذا كان البناء الحديث يشيد على بناء قديم قبل العمل بالمادة 6 المشار اليها