State Council 17/01/1958
شورى حكم رقم : 18 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 18/1958
- Date
- 17/01/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تعديل التخطيط من الناحية الفنية
-
وحيث ان التعديل الذي طرأ بموجب قرار المجلس البلدي المؤرخ في 28 شباط سنة 1951 قد ادى الى زيادة المساحة المصابة بالتخطيط وحيث ان هذا التوسع لم يقترن باي دليل ينهض على حصول اي تجاوز لحد السلطة كما ان اختلاف الشكل الهندسي بين وضع التخطيط في زاوية عقار المدعي وزوايا العقارات الاخرى لا يخالف اية قاعدة قانونية وحيث ان هذه الامور تدخل في نطاق ملائمة التخطيط التي يعود للادارة حق تقديرها بدون ان يخضع هذا التدبير لرقابة القضاء الاداري