State Council 24/12/1957
شورى حكم رقم : 645 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 645/1957
- Date
- 24/12/1957
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الاسترحامية الواردة بعد المهلة
-
وحيث ان الاستدعاء المقدم من المستدعية لوزارة التربية في 20/12/1955 بطلب تصحيح المرسوم المذكور وفقا لادعائها ليس من شأنه احياء المهلة المنصرمة لان المراجعة الاسترحامية لا تحفظ المهلة الا اذا اقدمت ضمن مهلة المراجعة وهي شهران من تاريخ التبليغ وهنا قد مضى بين تبليغها المرسوم المطعون فيه وبين تقديمها المراجعة الاسترحامية المذكورة ما يقرب من الاربعة اشهر