Rulings

State Council 24/12/1957

شورى حكم رقم : 645 /1957

Court
شورى
Number
645/1957
Date
24/12/1957
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الاسترحامية الواردة بعد المهلة

-

وحيث ان الاستدعاء المقدم من المستدعية لوزارة التربية في 20/12/1955 بطلب تصحيح المرسوم المذكور وفقا لادعائها ليس من شأنه احياء المهلة المنصرمة لان المراجعة الاسترحامية لا تحفظ المهلة الا اذا اقدمت ضمن مهلة المراجعة وهي شهران من تاريخ التبليغ وهنا قد مضى بين تبليغها المرسوم المطعون فيه وبين تقديمها المراجعة الاسترحامية المذكورة ما يقرب من الاربعة اشهر