Rulings

State Council 20/12/1957

شورى حكم رقم : 640 /1957

Court
شورى
Number
640/1957
Date
20/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاختصاص في الاعتراض على سند التحصيل

-

وحيث ان القضاء العدلي لم يبقى المرجع الصالح للنظر في موضوع النزاع الحاضر الخاص بقيمة الاشياء المسروقة باعتبار هذا الموضوع متفرعا عن الملاحقة الجزائية التي جرت ضد المدعين خصوصا وان الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المحاسبة العامة تجعل المحكمة مرجعا للاعتراض على سند التحصيل فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في الدعوى