State Council 20/12/1957
شورى حكم رقم : 640 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 640/1957
- Date
- 20/12/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في الاعتراض على سند التحصيل
-
وحيث ان القضاء العدلي لم يبقى المرجع الصالح للنظر في موضوع النزاع الحاضر الخاص بقيمة الاشياء المسروقة باعتبار هذا الموضوع متفرعا عن الملاحقة الجزائية التي جرت ضد المدعين خصوصا وان الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المحاسبة العامة تجعل المحكمة مرجعا للاعتراض على سند التحصيل فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في الدعوى