Rulings

State Council 20/12/1957

شورى حكم رقم : 637 /1957

Court
شورى
Number
637/1957
Date
20/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اجراءات تملك الاجانب للعقارات

-

حيث ان السيد كمال روضه يطعن بالمراجعة المقدمة منه بتاريخ 2/6/1956 في المرسوم 11851 تاريخ 9/4/1956 المتضمن الترخيص للسادة محمد واحمد ويوسف وابراهيم وعبد المجيد ابنا محمود زاهد من التبعية السعودية الاجازة المنصوص عنها في المادة (1) من المرسوم الاشتراعي 169 تاريخ 24/7/1942 لشراء العقارات. وحيث انه يدلي بأنه باع هذه العقارات بموجب اتفاقية وان المرسوم مستوجب الابطال لان المعاملات القانونية السابقة لم تتم وفقا للاصول فلم يجر اي تحقيق بواسطة الامن العام وقد تقدم طلب الى مديرية الدوائر العقارية لا يزال قيد التحقيق وان موقع الطلب لم يبرز وكالته عن باقي اشقائه في الاساس. حيث ان مصلحة المدعي في الادعاء ناشئة عن الاتفاقية التي عقدها مع المشترين ولا سيما المادة الثامنة التي توجب عليه التسجيل في المدة المعينة وحيث انه ليس في ما ادلى به من اسباب ما يؤدي الى اعتبار المرسوم المطعون فيه متجاوزا حدود السلطة ومخالفا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 196 اذ ليس في هذه الاحكام ما يوجب على السلطة القيام باجراءات مسبقة كالتي ذكرها ليعتبر النقص بشأنها موجبا للابطال