Rulings

State Council 24/12/1957

شورى حكم رقم : 647 /1957

Court
شورى
Number
647/1957
Date
24/12/1957
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مفعول الغاء المرسوم المطلوب ابطاله

-

حيث انه من الرجوع الى الملف الاداري يتبين ان الادارة عملا بقرار مجلس شورى الدولة تاريخ 24/10/1952 قد اصدرت بتاريخ 5 حزيران سنة 1956 مرسوما بالغاء المرسوم رقم 5669 فتكون الدعوى اصبحت بدون موضوع فيما يختص بالشق المتعلق بطلب تنفيذ قرار مجلس الشورى باصدار مرسوم