Rulings

State Council 21/01/1958

شورى حكم رقم : 33 /1958

Court
شورى
Number
33/1958
Date
21/01/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مهمات وصلاحية لجنة التلزيم في عقد الالتزام

-

ولكن حيث يتبين من قرار الالتزام المؤرخ في 11 تشرين اول سنة 1955 ان البحث كان يدور حول قبول التصوير بالفيلم للاراضي التي لم يلحظ فيها التثليث الجوي وان اللجنة كلفت اللجنة الفرعية لدرس هذا الموضوع وغايتها كما جاء في قرارها ليس قبول العروض المقدمة على اساس التصوير بالبلاك فيما اذا اوصت اللجنة الفرعية بقبوله بل الاكتفاء بالاقتراح على المراجع المختصة تأجيل المناقصة وتعديل دفتر الشروط وطرح تلزيم الاعمال مجددا في المناقصة وحيث انه ليس لهذا الدرس الذي عمدت اليه اللجنة اي سند في دفتر الشروط طالما ان المادة 22 توجب اجراء التصوير بالبلاك وطالما انها حددت قياساته تحديدا حصريا صارما ينفي كل امكانية لاعتماد طريقة اخرى مخالفة وحيث ان درس طريقة اخرى لا يقيد اللجنة بنتائجه ولا يشكل ارتباطا تعاقديا يلزمها به تجاه المشتركين بالمناقصة فمن حقها ان تعدل عنه في اي وقت وان تأخذ او لا تأخذ به وسواء اصدر عن جميع اعضاء اللجنة المكلفة بالدرس او عن فريق منهم دون الفريق الآخر وحيث ان حق التقدير المقرر للجنة بالمادة 27 لا يعطيها حق اختيار طريقة اخرى غير الطريقة الالزامية المحددة بالمادة 23 بل هو يتناول فقط اساليب التصوير ونوع الآلات التي تستعمل لهذه الطريقة بالذات