State Council 06/02/1958
شورى حكم رقم : 62 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 62/1958
- Date
- 06/02/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- الرقابة القضائية على امتحان القضاة
-
وحيث ان تقدير العلامات المستحقة لا يدخل في نطاق صلاحية مجلس الشورىلان العكس يؤدي الى حلول القضاء محل الادارة في اعمالها الامر الذي تحظره المادة 36 من قانون مجلس الشورى حيث لم يتبين ان بقاء المسابقات بيد احد اعضاء اللجنة كان مخلا بسريتها ولم يرد ما يدل على عدم اشتراك جميع اعضاء اللجنة اعمالها لا بل ان المحضر الموضوع يدل على عكس ذلك تماما وحيث ان التأخير في ارسال النتائج الى الوزارة عن المدة المعينة ليست بتلك الدرجة التي اثرت في النتائج المعلنة يقرر المجلس بالاجماع بعد المذاكرة قبول المراجعة شكلا وردها في الاساس.