Rulings

State Council 06/02/1958

شورى حكم رقم : 62 /1958

Court
شورى
Number
62/1958
Date
06/02/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية على امتحان القضاة

-

وحيث ان تقدير العلامات المستحقة لا يدخل في نطاق صلاحية مجلس الشورىلان العكس يؤدي الى حلول القضاء محل الادارة في اعمالها الامر الذي تحظره المادة 36 من قانون مجلس الشورى حيث لم يتبين ان بقاء المسابقات بيد احد اعضاء اللجنة كان مخلا بسريتها ولم يرد ما يدل على عدم اشتراك جميع اعضاء اللجنة اعمالها لا بل ان المحضر الموضوع يدل على عكس ذلك تماما وحيث ان التأخير في ارسال النتائج الى الوزارة عن المدة المعينة ليست بتلك الدرجة التي اثرت في النتائج المعلنة يقرر المجلس بالاجماع بعد المذاكرة قبول المراجعة شكلا وردها في الاساس.