Rulings

State Council 06/02/1958

شورى حكم رقم : 67 /1958

Court
شورى
Number
67/1958
Date
06/02/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- ربط النزاع مع مؤسسة عامة والاختصاص في النزاع المتعلق بمياه الشرب

-

وحيث ان السبب المدلى به هو من اسباب الابطال التي تقتصر فقط على الحكم بابطال الاعمال الادارية المشوبة بها وان طلب الزام البلدية باعطائه حق الشرب يتعارض مع النتائج المترتبة على الابطال وحيث فضلا عن ذلك فقد تبين ان المرجع المسؤول عن توزيع المياه ليس محافظ جبل لبنان بل انه مجلس ادارة المصلحة المؤلف من رئيس واعضاء البلدية وطبيبها كعضو استشاري وان ربط النزاع مع المحافظ بدلا من مجلس الادارة يؤدي الى اعتبار النزاع غير مربوط وبالتالي الى اعتبار الدعوى غير مسندة الى قرار اداري ومستلزمة الرد