Rulings

State Council 06/02/1958

شورى حكم رقم : 66 /1958

Court
شورى
Number
66/1958
Date
06/02/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- تقدير ملاءمة الطريق ومفعول عدم نشر مرسوم التخطيط

-

حيث ان المعاملات الخاصة بنشر مرسوم المصادقة على التخطيط والاعلان عنه وتبليغه الى اصحاب العلاقة هي معاملات لاحقة لصدوره وليس من شأن عدم القيام بها الحاق اي عيب به يؤدي الى ابطاله وانما يقتصر مفعوله على عدم سريانه على الغير وحيث ان ما تدعي به الجهة المدعية يتعلق بملاءمة موقع الطريق وهو امر يعود تقديره الى الادارة ولا يوجد ما يدل على انها اساءت الاستعمال في اعتمادها التخطيط المطعون فيه