State Council 06/02/1958
شورى حكم رقم : 66 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 66/1958
- Date
- 06/02/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- تقدير ملاءمة الطريق ومفعول عدم نشر مرسوم التخطيط
-
حيث ان المعاملات الخاصة بنشر مرسوم المصادقة على التخطيط والاعلان عنه وتبليغه الى اصحاب العلاقة هي معاملات لاحقة لصدوره وليس من شأن عدم القيام بها الحاق اي عيب به يؤدي الى ابطاله وانما يقتصر مفعوله على عدم سريانه على الغير وحيث ان ما تدعي به الجهة المدعية يتعلق بملاءمة موقع الطريق وهو امر يعود تقديره الى الادارة ولا يوجد ما يدل على انها اساءت الاستعمال في اعتمادها التخطيط المطعون فيه