State Council 26/11/1957
شورى حكم رقم : 580 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 580/1957
- Date
- 26/11/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- طبيعة المراجعة بشأن تنفيذ عقد بين الادارة والافراد
-
وحيث ان رفض الادارة موجبات تعاقدية لا يمكن ان يجازى بالابطال بسبب تجاوز حد السلطة لان المراجعة لهذا السبب تنحصر في الاعمال الادارية الصادرة من جانب السلطة وحدها ولان الابطال في هذا الباب يؤدي الى حلول القضاء محل الادارة في العمل وهو ما تحظره المادة 36 من قانون مجلس الشورى وقد اجمع الاجتهاد على ان مرجع العقود هو طريق القضاء الشامل