Rulings

State Council 26/11/1957

شورى حكم رقم : 580 /1957

Court
شورى
Number
580/1957
Date
26/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- طبيعة المراجعة بشأن تنفيذ عقد بين الادارة والافراد

-

وحيث ان رفض الادارة موجبات تعاقدية لا يمكن ان يجازى بالابطال بسبب تجاوز حد السلطة لان المراجعة لهذا السبب تنحصر في الاعمال الادارية الصادرة من جانب السلطة وحدها ولان الابطال في هذا الباب يؤدي الى حلول القضاء محل الادارة في العمل وهو ما تحظره المادة 36 من قانون مجلس الشورى وقد اجمع الاجتهاد على ان مرجع العقود هو طريق القضاء الشامل