Rulings

State Council 29/10/1957

شورى حكم رقم : 549 /1957

Court
شورى
Number
549/1957
Date
29/10/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- صفة المواطن للتقاضي فيما يتعلق بالشؤون المحلية

-

حيث انه فيما يتعلق بالشؤون المحلية يجوز للمواطنين ممارسة حق التقاضي كل منهم باسمه الشخصي وحيث انه لم يقم اي دليل عن ان الغاية من التلزيم ترمي الى منافع شخصية لكل او لجميع اعضاء المجلس البلدي وان المشاريع التي جرى تلزيم الحرج للقيام بها هي من المشاريع العامة النافعة وان الشروع في تنفيذ مشروع نهر الليطاني الذي قد تستفيد منه البلدة في المستقبل لا يمكن ان يقف مانعا دون انارة البلدة في الحال ودون تنفيذ المشاريع العامة الاخرى كبناء المدرسة