State Council 20/02/1958
شورى حكم رقم : 78 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 78/1958
- Date
- 20/02/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الاسترحامية على مهلة المراجعة
-
حيث انه بفرض ثبوت تقديم مراجعة استرحامية في اول اذار سنة 1954 فان هذه المراجعة لا توقف مهلة المراجعة لان هذه المهلة كانت قد انقضت بتاريخ اول اذار سنة 1954 واوصد باب المراجعة في وجه المدعين