Rulings

State Council 20/02/1958

شورى حكم رقم : 78 /1958

Court
شورى
Number
78/1958
Date
20/02/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الاسترحامية على مهلة المراجعة

-

حيث انه بفرض ثبوت تقديم مراجعة استرحامية في اول اذار سنة 1954 فان هذه المراجعة لا توقف مهلة المراجعة لان هذه المهلة كانت قد انقضت بتاريخ اول اذار سنة 1954 واوصد باب المراجعة في وجه المدعين