State Council 08/11/1957
شورى حكم رقم : 574 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 574/1957
- Date
- 08/11/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة بصرف الموظفين الزائدين عن العدد في الملاك
-
وحيث انه بحال زيادة عدد الموظفين على العدد المحدد في الملاك يتوجب على الادارة حتما ان تصرف الموظفين الزائدين وهو ما فعلته البلدية وحيث ان الشارع لم يعين الموظفين الذين يجب بالافضلية صرفهم فيكون للبلدية حق الخيار والاستنساب في صرف البعض دون الاخر دون ان تكون باستعمالها هذا الاستنساب قد تجاوزت على حد سلطتها