Rulings

State Council 08/11/1957

شورى حكم رقم : 574 /1957

Court
شورى
Number
574/1957
Date
08/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- حق الادارة بصرف الموظفين الزائدين عن العدد في الملاك

-

وحيث انه بحال زيادة عدد الموظفين على العدد المحدد في الملاك يتوجب على الادارة حتما ان تصرف الموظفين الزائدين وهو ما فعلته البلدية وحيث ان الشارع لم يعين الموظفين الذين يجب بالافضلية صرفهم فيكون للبلدية حق الخيار والاستنساب في صرف البعض دون الاخر دون ان تكون باستعمالها هذا الاستنساب قد تجاوزت على حد سلطتها