State Council 06/03/1958
شورى حكم رقم : 124 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 124/1958
- Date
- 06/03/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- خضوع شركات الضمان الى موجب التسجيل
-
وحيث ان القانون الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1955 والمختص بشركات الضمان يتضمن الاحكام الالزامية التي يجب ان تخضع لها بلا استثناء ودون اي تفريق او تمييز شركات الضمان اللبنانية والاجنبية وحيث انه ليس في قانون شركات الضمان المشار اليه اي نص يتعلق بموضوع الطلب الذي تقدمت به الشركة ويجيز للادارة الاعفاء من التسجيل للشركة التي تكتفي بالقيام بعمل واحد من اعمال الضمان ينحصر في تلقي الطلبات في لبنان لاجل اجراء العقود في بلد آخر الا ان من الافعال التي تعاقب عليها المادة 32 من القانون ما يتعلق بعرض او اجراء عقد الضمان قبل القيام بمعاملة التسجيل وحيث ان القرار المطعون فيه اذ استند الى قانون شركات الضمان لرفض الطلب المقدم من الشركة قد جاء متفقا مع احكامه نصا وغاية ويكون ما ادلت به الشركة مستلزما الرد