Rulings

State Council 08/11/1957

شورى حكم رقم : 564 /1957

Court
شورى
Number
564/1957
Date
08/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- طبيعة الطعن بتعديل التخطيط غير المصدق

-

وحيث ان مرسوم التصديق هو الذي يجعل التعديل نافذا وما دام لم يقترن بالتصديق الرسمي فانه يكون من القرارات غير النافذة التي لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 وحيث انه اذا كانت الادارة اعطت ترخيصا بالبناء بالاستناد الى تخطيط لم يقترن بالتصديق فان مرجعه يكون القضاء الشامل وليس قضاء الابطال