Rulings

State Council 26/11/1957

شورى حكم رقم : 587 /1957

Court
شورى
Number
587/1957
Date
26/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة باستيفاء قيمة التحسين عن الجزء غير المستملك

-

وحيث ان الاسباب الموجبة المرافقة للمرسوم الاشتراعي رقم 45 قد اوضحت غاية الشارع في اقرارها مجانية الربع فاعلنت بصراحة ان هذا الربع حدد بصورة مقطوعة لقاء ما يلحق ببقية العقار من تحسين بسبب الاشغال العامة المقررة وحيث ان تحديد مقابل التحسين بصورة مقطوعة هو الطريقة التي يختارها الشارع عندما يحدد حصة الخزينة او الادارة العامة بما لا تقبل الزيادة والنقصان وبما لا يترك في استيفائها اي مجال للاخذ والرد والجدال وحيث ان الشارع قد اقر للمالك بهذا النص بملكيته الشاملة الكاملة لقيمة التحسين الذي تطرأ على بقية العقار فقضى بان تحسب قيمة هذا التحسين عند تخمين القسم الباقي في حالة استملاكه ولو ان للادارة نصيبا ما في هذا التحسين لنص صراحة على حسم ما تكون الادارة قد اخذته نصيبا من ربع التحسين الزائد على قيمة الربع المقتطع اذ لا يمكن للقانون ان يعطي شيئا لانسان لا حق له فيه ولا يملكه