State Council 25/10/1957
شورى حكم رقم : 542 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 542/1957
- Date
- 25/10/1957
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- شرط مسؤولية البلدية عن التأخير في تنفيذ هدم العقار المستملك
-
حيث ان المستدعين يدعون انه بموجب اتفاقية مؤرخة في 7 ت2 1950 حاصلة فيما مورثهم وبين بلدية بيروت تعهدت البلدية بالقيام بأعمال الهدم للعقار 1607 المزرعة على ان تبقى الانقاض ملكا للمورث ولدى استملاك العقار المذكور وتسجيله على اسم البلدية كانت تساوي ثلاثين الف ليرة لبنانية بشهادة بعض المخمنين الذين كانوا على استعداد لشرائها في ذلك التاريخ ولكن البلدية لم تقم بالهدم الا بعد تاريخ 14/4/1954 فكانت اسعار الانقاض قد تدنت الى درجة اضطر معها المدعون الى بيعها بمبلغ خمسة الاف ليرة. وحيث انه لا يتبين ولم تدل الجهة المدعية بان البلدية تعهدت بالقيام بالهدم خلال مهلة معينة هذا فضلا عن انه لا يتبين ان الجهة المدعية انذرت البلدية للقيام بموجبها وتأخرت البلدية عن ذلك يقرر بالاجماع في الشكل قبول المراجعة وردها اساس.