State Council 06/03/1958
شورى حكم رقم : 122 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 122/1958
- Date
- 06/03/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول زوال اللوحات العمومية على الحق الناشىء من تاريخ الطلب
-
حيث ان نفاذ عدد اللوحات لا يؤدي الى زوال الحقوق التي تنشأ من تاريخ تقديم الطلب وحيث ان منح اللوحات العمومية قد تم بالافضلية وفقا للمادة الاولى من القانون