Rulings

State Council 06/03/1958

شورى حكم رقم : 122 /1958

Court
شورى
Number
122/1958
Date
06/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول زوال اللوحات العمومية على الحق الناشىء من تاريخ الطلب

-

حيث ان نفاذ عدد اللوحات لا يؤدي الى زوال الحقوق التي تنشأ من تاريخ تقديم الطلب وحيث ان منح اللوحات العمومية قد تم بالافضلية وفقا للمادة الاولى من القانون