Rulings

State Council 18/03/1958

شورى حكم رقم : 140 /1958

Court
شورى
Number
140/1958
Date
18/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع

-

وحيث ان وزارة العدل ليست مرجعا لوزارة الدفاع الوطني ولا طريقا تقدم بواسطته عرائض ربط النزاع التي يجب توجيهها مباشرة الى الادارة المختصة وهي في الدعوى الحاضرة وزارة الدفاع الوطني بموجب المادة 15 من قانون مجلس الشورى لاستصدار القرار الاداري القابل للمراجعة لدى المجلس وحيث ان احتفاظ وزارة العدل بعريضة ليس من اختصاصها البت فيها او احالتها الى وزارة الدفاع الوطني كان في محله القانوني وان الدعوى الحاضرة ليست بالتالي مقدمة وفقا للمادة 15 من قانون مجلس الشورى