State Council 18/03/1958
شورى حكم رقم : 140 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 140/1958
- Date
- 18/03/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول ربط النزاع
-
وحيث ان وزارة العدل ليست مرجعا لوزارة الدفاع الوطني ولا طريقا تقدم بواسطته عرائض ربط النزاع التي يجب توجيهها مباشرة الى الادارة المختصة وهي في الدعوى الحاضرة وزارة الدفاع الوطني بموجب المادة 15 من قانون مجلس الشورى لاستصدار القرار الاداري القابل للمراجعة لدى المجلس وحيث ان احتفاظ وزارة العدل بعريضة ليس من اختصاصها البت فيها او احالتها الى وزارة الدفاع الوطني كان في محله القانوني وان الدعوى الحاضرة ليست بالتالي مقدمة وفقا للمادة 15 من قانون مجلس الشورى