State Council 01/04/1958
شورى حكم رقم : 165 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 165/1958
- Date
- 01/04/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية استيفاء ضريبة التحسين اضافة الى الربع المجاني
-
وحيث طالما ان ما يصيب العقار من قصر يزيد على الربع وان هذا الربع سيؤول مجانا الى البلدية بنتيجة تنفيذ الاشغال فانه لا يترتب على اصحابه اي تحسين للبلدية طالما ان مجانية الربع محددة بصورة مقطوعة لقاء التحسين الذي سيلحق به