Rulings

State Council 01/04/1958

شورى حكم رقم : 165 /1958

Court
شورى
Number
165/1958
Date
01/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- عدم امكانية استيفاء ضريبة التحسين اضافة الى الربع المجاني

-

وحيث طالما ان ما يصيب العقار من قصر يزيد على الربع وان هذا الربع سيؤول مجانا الى البلدية بنتيجة تنفيذ الاشغال فانه لا يترتب على اصحابه اي تحسين للبلدية طالما ان مجانية الربع محددة بصورة مقطوعة لقاء التحسين الذي سيلحق به