Rulings

State Council 10/04/1958

شورى حكم رقم : 173 /1958

Court
شورى
Number
173/1958
Date
10/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب التحسين مع الربع المجاني

-

وحيث انه اذا كان هذا الحكم قد استؤنف من قبل السيد حصري وان البلدية استأنفته تبعيا كما قالت في ملاحظاتها على التقرير فانه ليس للادارة ان تتجاوز القضية المحكوم فيها وتضع يدها على الموضوع المنظور به لدى القضاء العدلي قبل الفصل فيه بما يخالف مبدأ فصل السلطات وحيث ان القرار المطعون فيه اذ يتجاوز الحكم الصادر بين الفريقين وفي ذات الموضوع يكون مخالفا لهذا المبدأ منها ويكون بالتالي مستوجبا الابطال فيما يتعلق بقضية المدعي