Rulings

State Council 01/04/1958

شورى حكم رقم : 168 /1958

Court
شورى
Number
168/1958
Date
01/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول انحراف اعضاء الجمعية عن هدفها

-

وحيث ان المرسوم المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر يستند الى مراجعات وتحقيقات تدل على انتماء بعض اعضاء النادي الى احزاب منحلة وانهم ينحرفون بالنادي الى الاغراض الحزبية والسياسية كما يتضح من محضر الجمعية العمومية للنادي المؤرخة في 19 حزيران سنة 1955 وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون في محله القانوني وان ما ادلت به الجهة المدعية يكون مستلزما الرد