State Council 01/04/1958
شورى حكم رقم : 168 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 168/1958
- Date
- 01/04/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول انحراف اعضاء الجمعية عن هدفها
-
وحيث ان المرسوم المطعون فيه القاضي بسحب العلم والخبر يستند الى مراجعات وتحقيقات تدل على انتماء بعض اعضاء النادي الى احزاب منحلة وانهم ينحرفون بالنادي الى الاغراض الحزبية والسياسية كما يتضح من محضر الجمعية العمومية للنادي المؤرخة في 19 حزيران سنة 1955 وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون في محله القانوني وان ما ادلت به الجهة المدعية يكون مستلزما الرد