Rulings

State Council 25/03/1958

شورى حكم رقم : 148 /1958

Court
شورى
Number
148/1958
Date
25/03/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، بيلاني
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق معاش الاعتلال لموظفي الامن العام

-

وحيث انه يفرض القول بان الموظف الذي تتحقق فيه الشروط اللازمة لمنحه معاش الاعتلال قبل بلوغه السن القانونية لصرفه من الخدمة او عند بلوغه هذا السن وقبل استحقاقه معاش التقاعد تستقر على رأسه حقوق الموظف المعتل بسبب الوظيفة ويجب بالتالي منحه معاش الاعتلال فانه يجب على ان يتبين على الاقل ان ليس هنالك ما يحول قانونا دون منح معاش الاعتلال هذا وحيث انه من اقوال المستدعي ذاته ومن محتويات ملفه الشخصي التي يتذرع بها يظهر ان المستدعي لم يصب بتعطيل يزيد عن عشرين بالمئة وهو الحد الادنى الذي تفرض وجوده المادتان 151 و152 من المرسوم الاشتراعي الآنف ذكره وحيث انه ينتج عن كل ما تقدم ان رفض الادارة منح المستدعي معاش الاعتلال بدلا من تعويض الصرف كان في محله وان مزاعم المستدعي مردودة