Rulings

State Council 27/03/1958

شورى حكم رقم : 155 /1958

Court
شورى
Number
155/1958
Date
27/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تنازل الموظف المتعاقد عن تعويض الصرف

-

وحيث ان عقد الخدمة الخاص الذي كان قائما بين المستدعي والادارة نص صراحة على انه في حالة انتهاء العقد لا يستفيد المستدعي من تعويض الصرف وحيث ان العقد هو شرعة المتعاقدين ويقتضي التقيد بنصوصه وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون المطالبة بتعويض الصرف في غير محلها القانوني والمراجعة مستوجبة الرد