State Council 27/03/1958
شورى حكم رقم : 155 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 155/1958
- Date
- 27/03/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنازل الموظف المتعاقد عن تعويض الصرف
-
وحيث ان عقد الخدمة الخاص الذي كان قائما بين المستدعي والادارة نص صراحة على انه في حالة انتهاء العقد لا يستفيد المستدعي من تعويض الصرف وحيث ان العقد هو شرعة المتعاقدين ويقتضي التقيد بنصوصه وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون المطالبة بتعويض الصرف في غير محلها القانوني والمراجعة مستوجبة الرد