Rulings

State Council 31/03/1958

شورى حكم رقم : 162 /1958

Court
شورى
Number
162/1958
Date
31/03/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، بيلاني
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على راتب الموظف

-

وحيث ان مرور الزمن يبدأ من تاريخ استحقاق الدين وحيث ان الراتب يستحق للموظف بحلول الاجل لدفعه وحيث ان المدعي عندما اعيد الى الوظيفة بتاريخ 12/10/1948 وهو يعلم ان صرفه كان مخالفا للقانون تحققت عندئذ لديه امكانية المطالبة براتب الثلاثة اشهر الفائتة هذا بفرض انه يمكن المطالبة براتب عن مدة لم يؤد الموظف فيها عملا فعلا وحيث انه منذ 12/10/1948 تاريخ اعادة المدعي الى الوظيفة ومنذ انتهاء سنة 1948 حتى تاريخ ربط النزاع في 21/12/1954 لقد انقضى اكثر من الخمس سنوات المنصوص عليها في قوانين المحاسبة العامة المتعاقبة حتى ان قانون المحاسبة العامة الذي كان سائدا عند نشوء حق المستدعي سنة 1948 وهو القرار 2231 فانه كان ينص على ان مهلة مرور الزمن اربع سنوات (مادة 41 منه) وحيث ان زعم المدعي بان حقه بالمطالبة بالراتب عن الثلاثة اشهر المشار اليها من سنة 1948 لم ينشأ الا عند صدور قرار مجلس الشورى في 30/6/1954 في غير محله ذلك لان هذا القرار لم يتضمن في فقرته الحكمية اي ابطال لقرار صرف المدعي من الخدمة الحاصل سنة 1948