Rulings

State Council 06/03/1958

شورى حكم رقم : 123 /1958

Court
شورى
Number
123/1958
Date
06/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- حق الموظف المستقيل بالمحسومات التقاعدية

-

حيث ان المادة 191 من المرسوم الاشتراعي 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 كانت تنص على حق الموظف المستقيل في استعادة المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه وحيث ان المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 قد الغى صراحة المرسوم الاشتراعي 13 ولم يرد فيه نص مماثل يجيز للموظف المستقيل استعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه