State Council 06/03/1958
شورى حكم رقم : 123 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 123/1958
- Date
- 06/03/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف المستقيل بالمحسومات التقاعدية
-
حيث ان المادة 191 من المرسوم الاشتراعي 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 كانت تنص على حق الموظف المستقيل في استعادة المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه وحيث ان المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 قد الغى صراحة المرسوم الاشتراعي 13 ولم يرد فيه نص مماثل يجيز للموظف المستقيل استعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه