State Council 10/04/1958
شورى حكم رقم : 182 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 182/1958
- Date
- 10/04/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، بيلاني
- Source
- Lebanese University
- كيفية احتساب الانتقال للموظف (المساح)
-
ولكن حيث ان المرسوم رقم 9026 المشار اليه لم يتضمن الغاء صريحا للمرسوم رقم 1741 وهو لا يلغيه ضمنا ذلك لان المرسوم رقم 9026 الذي يحدد تعويض الانتقال اليومي المستحق لموظفي الدولة المدنيين عند الانتقال الفعلي بداعي الوظيفة خارج مركز وظيفتهم لا يختلف بذلك عن سائر النصوص المماثلة السابقة او اللاحقة - واذا كان نص في مادته السادسة على انه تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه او المتعارضة معها فان هذا الالغاء الوارد في المرسوم رقم 9026 العام لا يتناول المرسوم رقم 1741 الذي هو نص خاص بمساحي مصلحة البلديات والتجميل والذي يتعلق بالتعويض الشهري المقطوع الذي يمكن قانونا منحه بدلا من التعويض اليومي المتتالي عندما تستدعي الوظيفة هذا الانتقال الكثير حسبما ترتأي الادارة تطبيقا لاحكام القرار رقم 3195 المؤرخ في 1/7/1925 المادة 30 منه التي ظلت سارية المفعول الى ان الغيت بالغاء القرار المذكور صراحة بالمادة 199 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7/1/1953 الذي نص ايضا في المادة 97 منه على امكان منح الموظف تعويضا شهريا مقطوعا