Rulings

State Council 14/05/1958

شورى حكم رقم : 217 /1958

Court
شورى
Number
217/1958
Date
14/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاستثبات من حق الملكية للترخيص للمقالع

-

وحيث ان الادارة عندما تتحقق من توفر شرط المالك المقرر بالمادة 6 من نظام المقالع الموضوع بالقرار 178 تاريخ 12 اذار سنة 1926 فانما تستند الى ظاهر الحال بدون ان يترتب على تقديرها اي مساس بحقوق الغير المتعلقة بالملكية وحيث ان ظاهر الحال الناشيء عن البيع الجبري يشكل سندا كافيا لاعتبار الشرط الخاص برضى المالك مستوفيا وفقا للمادة 6 المذكورة وبالتالي لتبرير اعطاء الترخيص الاداري بالاستثمار مع توفر الشروط القانونية الاخرى