Rulings

State Council 08/11/1957

شورى حكم رقم : 566 /1957

Court
شورى
Number
566/1957
Date
08/11/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف المتعاقد بتعويض الصرف

-

حيث ان مطالب المدعي في الدعوى الحاضرة تنحصر في حقه بتعويض الصرف عن المدة السابقة لتعيينه في الملاك الدائم وحيث ان خدمة المدعي طيلة المدة المذكورة قد جرت وفقا لاتفاقيات تجددت بين الفريقين الى ان انتهت بتعيينه محررا وحيث ان هذه الاتفاقيات هي التي ترعى الوضع القانوني بين الفريقين وعلى ضوء احكامها يجب البحث فيما اذا كانت حفظت للمدعي حقا في تعويض الصرف عند انتهاء مدة هذه الخدمة الدورية وحيث ان المادة الخامسة من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع عند انتهاء الخدمة تنص على الوجه الآتي: "في حالة انقطاع الفريق الثاني عن العمل لسبب ما قبل انقضاء اجل هذا العقد تطبق بحقه الانظمة المتعلقة بموظفي الدولة وحيث ان هذه المادة قد اوكلت المصير الى الانظمة التي تضعها الدولة لموظفيها وحيث ان صراحة هذا النص ينطبق بان الاتفاقية لم تكل الامر الى النظام الذي كان قائما بتاريخ كل من الاتفاقيات المعقودة ولا الى نظام معين من الانظمة التي تطرأ على حالة الموظفين اثناء قيامهم بالخدمة بل انه اذ قضى بان الانقطاع عن العمل يخضع لاحكام الانظمة المرعية الاجراء عند حصول الانقطاع وحيث ان الانقطاع وقد تم بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1955 فانه يخضع تطبيقا لاحكام المادة الخامسة من الاتفاقيات الى النظام المعمول به بتاريخ حصوله وهو المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وحيث ان المادة 226 منه تقضي بان لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد وفي هذه الحالة فان المدعي لا حق له بتعويض صرف بتاريخ الانقطاع عن خدماته السابقة الموقوتة وتكون الدعوى الحاضرة مستلزمة الرد