Rulings

State Council 17/01/1958

شورى حكم رقم : 25 /1958

Court
شورى
Number
25/1958
Date
17/01/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- شرط استحقاق تعويض الانتقال

-

وحيث انه على كل حال بمقتضى احكام المادتين 80 و99 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7/1/1953 المطبق في الفترة التي يطالب المدعى عنها بالتعويض والمادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 19/3/1953 والمتعلق باصول المحاسبة العامة لا تستحق اية منفعة لموظف لقاء عمل اسمي لم يؤده فعلا وحيث ان الادارة العامة تقول انها كلفت المدعي طيلة مدة يدعي العكس بل يستند طلبه الى مضمون نص لا الى عمل فعلي قام به وحيث ان طلب تعويض الانتقال يكون بالتالي مردودا