Rulings

State Council 23/04/1958

شورى حكم رقم : 188 /1958

Court
شورى
Number
188/1958
Date
23/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول وجود التخطيط على الترخيص بالبناء

-

وحيث ان التخطيط هو من الاوضاع التي يقررها قانون الاستملاك وفي هذه الحالة فان الطلب الذي يتنافى معه يخالف الاحكام القانونية التي تقره ولا يعتبر صاحب العقار مرخصا له بالبناء في حال عدم الجواب على طلبه ضمن مدة الشهر طالما ان هذا الطلب يخالف الاحكام المذكورة المتعلقة بالتخطيط وحيث ان التخطيط الذي يصيب عقار المدعي قد تصدق بموجب المرسوم 11207 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1956 فلم تنقض عليه المدة القانونية للنظر في امر سقوط الارتفاقات الناشئة عن هذا التخطيط استنادا الى المادتين 25 و68 من قانون الاستملاك الجديد