State Council 23/04/1958
شورى حكم رقم : 188 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 188/1958
- Date
- 23/04/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول وجود التخطيط على الترخيص بالبناء
-
وحيث ان التخطيط هو من الاوضاع التي يقررها قانون الاستملاك وفي هذه الحالة فان الطلب الذي يتنافى معه يخالف الاحكام القانونية التي تقره ولا يعتبر صاحب العقار مرخصا له بالبناء في حال عدم الجواب على طلبه ضمن مدة الشهر طالما ان هذا الطلب يخالف الاحكام المذكورة المتعلقة بالتخطيط وحيث ان التخطيط الذي يصيب عقار المدعي قد تصدق بموجب المرسوم 11207 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1956 فلم تنقض عليه المدة القانونية للنظر في امر سقوط الارتفاقات الناشئة عن هذا التخطيط استنادا الى المادتين 25 و68 من قانون الاستملاك الجديد