Rulings

State Council 29/10/1957

شورى حكم رقم : 547 /1957

Court
شورى
Number
547/1957
Date
29/10/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول نقل الموظف واعادته الى الوظيفة

-

وحيث ان ادعائه بان الوظيفة المسندة اليه لا تتوافق مع مؤهلاته فلا قيمة قانونية له اذ ان ما يجب قانونا ان تتقيد به الادارة عند نقل موظفيها من وظيفة الى وظيفة هو ان لا تكلفهم القيام بوظيفة ادنى من وظيفتهم الحالية بصرف النظر عما يمكن ان يكون لديهم من شهادات - ومعلومات وهذا ما تقيدت به الادارة عند تكليفه القيام بوظيفة السيد قزعون فهي اذن لم تتجاوز سلطاتها الممنوحة اليها قانونا وحيث ان القول بانه كان على الادارة بعد ان عاد السيد قزعون لاستلام وظيفته ان تكلفه بعمل آخر حتى اذا رفضه ومضت 15 يوما على ذلك يعتبر مستقيلا وجد مردودا ايضا لان المدعي رفض استلام الوظيفة التي كلف بها عندما كان بامكانه وغاب عن العمل ولم يراجع الادارة بعد رجوع السيد قزعون لعمله لتسند اليه عملا آخر ليمكن القول بانه كان حاضرا لذلك بل انه كان مصرا على ان يعاد الى عمله الاول وهو ما لم توافقه الادارة عليه وبقي كذلك حتى اقالته الادارة بسبب غيابه ورفضه العمل اكثر من 15 يوما وهذا موافق لاحكام القانون وحيث يرى من جميع ما تقدم ان المرسوم المطعون فيه واقع موقعه القانوني ولم يتجاوز حد السلطة وتكون جميع اعتراضاته مردودة