State Council 17/07/1958
شورى حكم رقم : 266 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 266/1958
- Date
- 17/07/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول الترخيص بانشاء محل مصنف
-
وحيث انه يتحصل من هذا النص ان المشترع لا يعني بقوله في وجوب تقديم طلب الترخيص قبل انشاء المحل بانه يوجب عدم وجوب بناء قبل الترخيص انما يعني انه يقتضي تقديم طلب الترخيص في حالة عدم وجود بناء اما اذا كان البناء موجودا فمن البديهي ان يسقط هذا الموجب وان يكتفي عندئذ بتقديم طلب رخصة الاستثمار على ضوء توفر باقي الشروط المطلوبة قانونا وحيث ان بناء زريبة الشخص الثالث كان موجودا فلا يتوجب والحالة هذه على الشخص الثالث تقديم طلب الترخيص قبل تقديم طلب رخصة استثمار الزريبة