Rulings

State Council 17/07/1958

شورى حكم رقم : 266 /1958

Court
شورى
Number
266/1958
Date
17/07/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول الترخيص بانشاء محل مصنف

-

وحيث انه يتحصل من هذا النص ان المشترع لا يعني بقوله في وجوب تقديم طلب الترخيص قبل انشاء المحل بانه يوجب عدم وجوب بناء قبل الترخيص انما يعني انه يقتضي تقديم طلب الترخيص في حالة عدم وجود بناء اما اذا كان البناء موجودا فمن البديهي ان يسقط هذا الموجب وان يكتفي عندئذ بتقديم طلب رخصة الاستثمار على ضوء توفر باقي الشروط المطلوبة قانونا وحيث ان بناء زريبة الشخص الثالث كان موجودا فلا يتوجب والحالة هذه على الشخص الثالث تقديم طلب الترخيص قبل تقديم طلب رخصة استثمار الزريبة