Rulings

State Council 02/05/1958

شورى حكم رقم : 199 /1958

Court
شورى
Number
199/1958
Date
02/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بالقرار المتعلق بالتعويض عن تصدير الحاصلات الزراعية

-

حيث ان المادة السادسة من المرسوم رقم 3645 تاريخ اول كانون الاول سنة 1950 المتعلق بمنح تعويض مالي عن بعض الحاصلات الزراعية المصدرة تنص على ان صرف التعويضات تقررها لجنة وحيث ان اللجنة المختصة بتقرير التعويض لم تبت في الطلبات المقدمة من الجهة المدعية وحيث انه ما دام لا يوجد في القضية قرار صادر عن اللجنة المختصة لاتخاذه فان الدعوى تكون مردودة شكلا بالاستناد الى المادة 15 من قانون مجلس الشورى وان ربط النزاع المقدم الى وزارة الزراعة يكون موجها الى مرجع لا صلاحية له لاتخاذ القرار الاداري اللازم