State Council 10/06/1958
شورى حكم رقم : 249 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 249/1958
- Date
- 10/06/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى استحقاق الراتب للموظف المفصول عن الوظيفة خلافا للقانون
-
حيث ان المادة 80 من المرسوم الاشتارعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 تنص - كما كانت تنص المادة الاولى من القرار رقم 3195 في 6 تموز سنة 1925 على انه "لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية مع الاحتفاظ بالاوضاع الخاصة المنصوص عليها في القانون" وحيث ما دام ان المستدعي لم يقم بأية وظيفة فعلية خلال المدة التي يطالب عنها بالراتب بالدعوى الحاضرة فانه لا يحق له ان يتقاضى عن تلك المدة راتبا ما وحيث انه لا يمكن المجلس ان يبحث بالدعوى الحالية بالتعويض المشار اليه لان الطلب بهذا الشأن لم يرد في استدعاء الدعوى ولانه بمقتضى احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بمجلس الشورى: يجب ان يعين في الاستدعاآت (التي يقدم بها الافراد مراجعاتهم) والمذكرات التي تقدم بها الادارات مراجعاتها) موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره اما الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء رؤية الدعوى فتكون لغوا هذا فضلا عن ان النزاع لم يربط بشأن التعويض وعن ان المدعي لم يشر اليه الا في ملاحظاته على التقرير والمطالعة