State Council 09/06/1958
شورى حكم رقم : 245 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 245/1958
- Date
- 09/06/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شرط ضم الخدمات في المندوبية الفرنسية
-
حيث ان المرسوم رقم 3281 تاريخ 2 حزيران سنة 1945 اجاز للموظفين الذين خدموا في المصالح المشتركة التي كانت تابعة للمندوبية الفرنسية العامة وانتقلوا الى خدمة الحكومة اللبنانية طلب ضم خدماتهم المؤداة لدى المندوبية الفرنسية المذكورة الى خدماتهم في الحكومة اللبنانية بشرط ان يدفعوا الى صندوق الخزينة ما سبق واستوفوه من تعويض صرف بالشروط والمهل المعينة بالمرسوم المذكور وحيث ان هذا الحق مقرر لهذه الفئة من موظفي المندوبية الفرنسية السابقين الذين قبضوا تعويضهم عن خدماتهم السابقة لديها فلا يمكن ان يعطى لمن لم يتناول مثل هذا التعويض لاي سبب من الاسباب اذ لم يصدر اي تنظيم مماثل يسمح للاخرين بضم خدماتهم السابقة ومنهم المدعي الذي ينتمي الى الفئة التي لم تعطى تعويض الصرف وحيث طالما ان طلب المدعي لا يستند الى اي تشريع او نظام يقره فانه يكون مستلزما الرد