Rulings

State Council 14/05/1958

شورى حكم رقم : 219 /1958

Court
شورى
Number
219/1958
Date
14/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- السن القانونية لصرف موظفي بلدية بيروت

-

حيث ان القرار 905 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1956 المعدل للمادة 113 من القرار 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1956 الخاص بنظام موظفي البلدية قضى بان يطبق على موظفي بلدية بيروت الخاضعين لمحسومات صندوق الصرف من الخدمة نظام موظفي الدولة فيما يعود لحدود السن المتخذة اساسا للصرف من الخدمة وحيث ان هذه المادة 113 تقع في الباب الاول من النظام وهو المتعلق بالاحكام الموضوعة للموظفين الخاضعين لنظام محسومات صندوق الصرف وحيث ان المدعي ليس من هؤلاء الموظفين فلا يستفيدون من التعديل الذي طرأ على سن التسريح بموجب قانون 30 حزيران سنة 1956 بل ويبقى خاضعا لاحكام الكتاب الثاني الخاص بالموظفين غير الخاضعين لنظام محسومات صندوق الصرف وحيث ان حساب سن التسريح يقضي باعتبار المدعي من مواليد اول تموز الذي يبدأ عن انتهاء 30 حزيران في منتصف الليل فتكون نهاية السنة في نهاية الثلاثين من حزيران ودخول اليوم الاول من تموز