Rulings

State Council 14/05/1958

شورى حكم رقم : 221 /1958

Court
شورى
Number
221/1958
Date
14/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- تعويض الصرف لعامل البلدية المياوم

-

وحيث ان الورثة يطالبون بتطبيق احكام المادة 30 من القرار 703 المتعلق بنظام موظفي البلدية والتي تنص انه اذا كانت وفاة الموظف ناشئة عن مرض او حادث بسبب الوظيفة فيزاد التعويض الملحوظ في المادة الثامنة والعشرين ستون في المئة وحيث ان احكام القرار المذكور تتعلق بموظفي البلدية المعينة وظائفهم في الملحق رقم 2 وليس من بينهم العمال المياومين وحيث ان تعويض الصرف الذي يمنح لهؤلاء العمال يستند الى مبادىء العدل والانصاف ويحدد وفقا للمادة 656 المعدلة من قانون الموجبات الامر الذي يدل على ان العمال لا يخضعون لاحكام القرار 703 المشار اليه