Rulings

State Council 08/07/1958

شورى حكم رقم : 277 /1958

Court
شورى
Number
277/1958
Date
08/07/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة القضائية وشروط انقطاعها بالمراجعة الادارية

-

وحيث ان مهل المراجعة القضائية هي مهل اسقاط يستلزم انقضاؤها سقوط الحق بممارسة المراجعة وبالتالي فان هذه المهل لا تعلقها الاعذار الا ما نص عليه القانون والقوة القاهرة وحيث انه لم يحصل اي سبب لقطع مهلة المراجعة لمصلحة المدعي بالدعوى الحاضرة فالمراجعة القضائية المقدمة منه في 11 حزيران سنة 1954 ليست مقدمة لمحكمة غير صالحة ولم يردها مجلس الشورى لعدم الصلاحية وهي ليست مراجعة ادارية قدمت الى السلطة الادارية التي ربط معها النزاع نفسها او الى السلطة التي تعلوها كما توجب ذلك المادة 17 المذكورة وحيث انه لمحض الجدل وبفرض اعتبار تلك المراجعة القضائية بمثابة مراجعة ادارية بمعنى الفقرة الاولى من المادة 17 فانه كان على المستدعي وفاقا لهذا النص ان يقدم دعواه الحاضرة خلال شهرين من تاريخ القرار الصادر بشأن تلك المراجعة وليس من تاريخ ابلاغ الحكم كما نص على ذلك بشأن قرار عدم الصلاحية