Rulings

State Council 02/07/1958

شورى حكم رقم : 263 /1958

Court
شورى
Number
263/1958
Date
02/07/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- ضريبة الدخل على بيع العقارات وعلى تعدد الموارد

-

بما ان هدف قانون ضريبة الدخل هو اخضاع جميع الارباح الناشئة عن التجارة والصناعة والمهن الحرة وغيرها بمعناها الواسع - مع استثناء التصرفات الشخصية بالاملاك الخاصة - للضريبة على الدخل بحيث لا يستثنى منها دخل الا بنص صريح في القانون وهذا ما صرحت به المادة 3 من القانون المذكور التي سبق ايراد نصها بما انه يظهر مما تقدم ان ما قام به المستأنف من شراء وبناء وبيع العقارات وتكرار ذلك في مدة قصيرة نسبيا بالنظر الى قيمة تلك العمليات وما يقتضيه اتمامها من وقت يدل على اتخاذها مهنة له فهي اذن تابعة للضريبة (المادة 2 من قانون ضريبة الدخل) وهي بالتالي لا تدخل في اعمال التصرف الشخصية بالعقارات الخاصة بما ان ما يدلي به المستأنف لجهة عدم جواز استيفاء لضريبة الدخل عن تلك البيوع لانه يدفع الضريبة عن تجارته الخاصة وضريبة المسقفات ولا يجوز اجتماع الضريبتين المذكورتين واقع في غير محله ايضا لانه اذا كان قد دفع ضريبة الدخل عن ربحه من بيع العقارات لان الموارد المكلفة في كل منهما تختلف عن الموارد المكلفة في الاخرى فلا تتكرر الضريبة على المبلغ الواحد بما ان ما ادلى به المستأنف من ان الادارة كلفته عفوا دون ان تأخذ بما ادعاه من عدم الربح ودون ان تكلفه ابراز مستنداته على ذلك او تجيبه الى طلبه تعيين خبراء واقع ايضا في غير محله اذ ان المادة 26 من قانون ضريبة الدخل اعطت الادارة حق تكليف المكلفين مباشرة في حالتين الاولى اذا لم يقدم ضمن المدة التصريح المنصوص عليه في المواد 13 او 16 او 17 او 25 من قانون ضريبة الدخل والثانية اذا لم يمسك السجلات القانونية وقد تبين ان المستأنف لم يقم بواحدة منهما فتكون الادارة قد استعملت حقها في تكليفه مباشرة ولا تكون بذلك قد تجاوزت حد صلاحيتها