Rulings

State Council 02/07/1958

شورى حكم رقم : 262 /1958

Court
شورى
Number
262/1958
Date
02/07/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- شروط التكليف المباشر بالضريبة

-

بما ان لا خلاف على ان المستأنف لم يقدم تصريحا عن اعماله وان ليس لديه دفاتر قانونية وبهذه الحالة يكون للدوائر المالية ملء الحق بان تكلفه مباشرة وان تخمن مجموع وارداته او ربحه الحقيقي مع تغريمه في حالتي عدم التصريح وعدم مسك السجلات القانونية وذلك تطبيقا للمادة 26 من قانون ضريبة الدخل بما ان لجوء الدوائر المالية لاستخراج الربح بواسطة تطبيق المعدل البالغ 10 بالمئة على الواردات يبدو معقولا ومعتدلا