Rulings

State Council 02/07/1958

شورى حكم رقم : 256 /1958

Court
شورى
Number
256/1958
Date
02/07/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- شروط الاستدعاء الاستئنافي في قضية الضرائب

-

بما ان المادتين 18 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 توجبان ان يعين المستدعي في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره بما ان الشركة المستأنفة لم تذكر الاسباب في استئنافها وقد جاءت لائحتها المتضمنة بان الاسباب بعد انقضاء مهلة الاستئناف اذ انها تقدمت في 14/5/1954 وكانت الشركة قد تبلغت القرار المستأنف في 22/4/1954 بما ان هذا النقص يوجب رد الاستئناف شكلا

- اصول الاستئناف في قضايا الضرائب

-

بما ان المستأنف م ت ص تقدم بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1951 من الحاكم المنفرد في بيروت - الغرفة الادارية - بمراجعة استأنف بموجبها قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المؤرخ في 18/12/1950 المتضمن رد اعتراضه على تقدير ارباح محله التجاري وطلب ابطال القرار المستأنف واعفاءه من الضريبة عن سنتي 46 و47 ومن الغرامة المفروضة عليه عن سنتي 1948 و1949 وتضمين الجهة المخاصمة للنفقات بما ان الحاكم المنفرد احال الدعوى الى محكمة الاستئناف التي احالتها بدورها لهذا المجلس لانها اصبحت من صلاحيته بما انه تبين ان الادارة المالية تدلي بأن المستأنف لم يقدم استئنافه بواسطتها ولم يدفع التأمين الاستئنافي بما ان المادة 29 من قانون موازنة 1950 توجب تقديم الاستئناف بواسطة الدوائر المالية كما توجب المادة 30 من القانون المذكور دفع تأمين يوازي 5 بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها تحت طائلة رد الاستئناف شكلا بما ان المستأنف لم يقدم استئنافه بواسطة الدوائر المالية كما انه لم يدفع التأمين الاستئنافي يقرر المجلس رد الاستئناف شكلا