Rulings

State Council 29/10/1958

شورى حكم رقم : 441 /1958

Court
شورى
Number
441/1958
Date
29/10/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الضريبة على الاجور للتنزيل من ارباح المؤسسة

-

بما ان ضريبة الباب الثاني من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 تتوجب على المستخدمين وقد جعلت المادة 57 من هذا القانون رب العمل مسؤولا عن تأديتها الى الخزينة بعد اقتطاعها من الرواتب والاجور المدفوعة وبما انه لا يجوز والحالة هذه اعتبار الضريبة المذكورة من الاعباء التي يمكن تنزيلها من الارباح بمقتضى المادة 7 من القانون المذكور