State Council 29/10/1958
شورى حكم رقم : 441 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 441/1958
- Date
- 29/10/1958
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الضريبة على الاجور للتنزيل من ارباح المؤسسة
-
بما ان ضريبة الباب الثاني من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 تتوجب على المستخدمين وقد جعلت المادة 57 من هذا القانون رب العمل مسؤولا عن تأديتها الى الخزينة بعد اقتطاعها من الرواتب والاجور المدفوعة وبما انه لا يجوز والحالة هذه اعتبار الضريبة المذكورة من الاعباء التي يمكن تنزيلها من الارباح بمقتضى المادة 7 من القانون المذكور